السيد الخوئي

434

كتاب النكاح

الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا باخراج الثانية ( 2 ) ولو كان

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .